السيد أحمد الموسوي الروضاتي

361

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 68 : فصل فيمن يعتق على من يملكه : عندنا أن هذا الحكم يجرى مع العمودين الآباء وإن علوا ، والأمهات وإن علون ، والمولودين ولد البنين والبنات ، وإن سفلوا ، سواء كانوا من جهة النسب أو الرضاع ، وكذلك يتعلق بكل من يحرم عليه العقد عليهن بالنسب والرضاع مثل الأخت وبنتها ، وبنت الأخ والعمة والخالة ، وقال بعضهم لا يتعلق بغير هذين العمودين ، وفيه خلاف . * إذا كان الأب فقيرا وصحيحا غير مكتسب وكان ولده موسرا فنفقته عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 68 ، 69 : فصل فيمن يعتق على من يملكه : فإذا أوصى لمن يولى عليه ممن إذا ملكه عتق عليه مثل الصبي والمجنون فوصى لواحد منهما بأحد آبائه أو أوصى للمجنون بواحد من أولاده ، وله ولي كالأب والجد والحاكم والأمين والوصي ، فعلى وليه أن يقبل ذلك أم لا ؟ لا يخلوا من أحد أمرين : إما أن يوصى له بكله أو ببعضه ، فان أوصى له بكله نظرت ، فإن كان المولى عليه موسرا فالقبول مبني على النفقة : فإن كان أبوه زمنا كانت نفقته على ولده ، وإن كان صحيحا ولا يكون أبدا إلا فقيرا لأنه مملوك نظرت فإن كان مكتسبا لم يجب نفقته وإن كان صحيحا غير مكتسب فعلى قولين عندنا [ يجب ، وعند قوم لا يجب : فكل موضع قلنا لا يجب نفقته على ولده كما إذا كان المولى عليه معسرا فعلى وليه أن يقبله له لان ] . . . المبسوط ج 6 / فصل في الولاء * إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه وأيهما مات لم يرثه الآخر بذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 70 : فصل في الولاء : إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه ، وأيهما مات لم يرثه الآخر بذلك إجماعا إلا إسحاق . . . * إذا عاقد رجلا على التعاضد وكان له وارث لم يتعلق به حكم وإن لم يكن له وارث وشرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره ثبت بينهما ولاء وورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 70 : فصل في الولاء : إذا تعاقد الرجلان على التعاضد ، ويقول عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتدفع عنى وأدفع عنك ، وتعقل عنى وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، فإذا فعلا لم يتعلق بهذا حكم عند بعضهم . وعندنا إن كان له وارث لم يتعلق به حكم قريبا كان أو بعيدا ، وإن لم يكن له وارث وشرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره ، ثبت بينهما ولاء ، وورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء . * إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط